مسكين (قوله باب من أعان المعسر في الكفارة) ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور قبل وهو ظاهر فيما ترجم له فكما جاز اعانة المعسر بالكفارة عن وقاعه في رمضان كذلك تجوز إعانة المعسر بالكفارة عن يمينه إذا حنث فيه (قوله باب يعطى في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان) أي المسكين (أو بعيدا) أما العدد فبنص القرآن في كفارة اليمين وقد ذكرت الخلاف فيه قريبا وأما التسوية بين القريب والبعيد فقال ابن المنير ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور قبله وليس فيه الا قوله أطعمه أهلك لكن إذا جاز إعطاء الأقرباء فالبعداء أجوز وقاس كفارة اليمين على كفارة الجماع في الصيام في إجازة الصرف إلى الأقرباء (قلت) وهو على رأي من حمل قوله أطعمه أهلك على أنه في الكفارة وأما من حمله على أنه أعطاه التمر المذكور في الحديث لينفقه عليهم وتستمر الكفارة في ذمته إلى أن يحصل له يسرة فلا يتجه الالحاق وكذا على قول من يقول تسقط عن المعسر مطلقا وقد تقدم البحث في ذلك وبيان الاختلاف فيه في كتاب الصيام ومذهب الشافعي جواز إعطاء الأقرباء الا من تلزمه نفقته ومن فروع المسئلة اشتراط الايمان فيمن يعطيه وهو قول الجمهور وأجاز أصحاب الرأي إعطاء أهل الذمة منه ووافقهم أبو ثور وقال الثوري يجزئ ان لم يجد المسلمين وأخرج ابن أبي شيبة عن النخعي والشعبي مثله وعن الحكم كالجمهور (قوله باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته) أشار في الترجمة إلى وجوب الاخراج في الواجبات بصاع أهل المدينة لان التشريع وقع على ذلك أولا وأكد ذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالبركة في ذلك (قوله وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن) أشار بذلك إلى أن مقدار المد والصاع في المدينة لم يتغير لتواتره عندهم إلى زمنه وبهذا احتج مالك على أبي يوسف في القصة المشهورة بينهما فرجع أبو يوسف عن قول الكوفيين في قدر الصاع إلى قول أهل المدينة ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث الأول حديث السائب بن يزيد (قوله كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز) قال ابن بطال هذا يدل على أن مدهم حين حدث به السائب كان أربعة أرطال فإذا زيد عليه ثلثه وهو رطل وثلث قام منه خمسة أرطال وثلث وهو الصاع بدليل أن مده صلى الله عليه وسلم رطل وثلث وصاعه أربعة أمداد ثم قال مقدار ما زيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز لا نعلمه وانما الحديث يدل على أن مدهم ثلاثة أمداد بمده انتهى ومن لازم ما قال أن يكون صاعهم ستة عشر رطلا لكن لعله لم يعلم مقدار الرطل عندهم إذ ذاك وقد تقدم في باب الوضوء بالمد من كتاب الطهارة بيان الاختلاف في مقدار المد والصاع ومن فرق بين الماء وغيره من المكيلات فخص صاع الماء بكونه ثمانية أرطال ومده برطلين فقصر الخلاف على غير الماء من المكيلات * الحديث الثاني (قوله حدثنا أبو قتيبة وهو سلم) بفتح المهملة وسكون اللام وفي رواية الدارقطني من وجه آخر عن المنذر حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة (قلت)
(٥١٧)