في الرجل والمرأة هما سواء إلى خمس من الإبل وقال على النصف من كل شئ. رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح إلا أن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الذمي دية المسلم.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو كرز وهو ضعيف وهذا أنكر حديث رواه، وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دية المعاهد نصف دية المسلم.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم. وعن ابن مسعود قال دية المعاهد مثل دية المسلم وقاله على أيضا ورجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهدا لم يسمع من ابن مسعود ولا من على. وعن عبد الله بن عمرو قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الجنين إذا كان في بطن أمه بغرة عبد (1) أو أمة فقضى بذلك في امرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذلي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الاسلام. رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات. وعن عمر بن الخطاب أنه شهد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فجاء حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح (2) فقتلتها وجنينها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة عبد وأن تعقل - قلت حديث حمل في السنن الثلاثة من طريق حمل نفسه وأخرجته لرواية ابن عباس عن عمر أنه شهد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم - رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن جابر أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى فذكر الحديث إلى أن قال وكانت حبلى قالت عاقلة المقتولة إنها كانت حبلى وألقت جنينا قال فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم قال فقالوا يا رسول الله لأشرب ولا أكل ولا صاح فاستهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع الجاهلية فقضى في الجنين غرة عبد أو أمة. رواه أبو يعلى من رواية مجالد بن سعيد عن الشعبي قال ابن عدي هذه الطريق أحاديثها صالحة، وبقية رجاله رجال الصحيح وقد ضعف مجالدا جماعة والحديث عند أبي داود وابن ماجة دون ذكر سجع الجاهلية.
وعن أبي المليح الهذلي عن أبيه قال كان فينا رجل يقال له حمل بن مالك بن النابغة