وإسحق بن يحيى لم يسمع من عبادة. وعن عبادة قال وقضى يعنى النبي صلى الله عليه وسلم في دية الكبرى المغلظة ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة (1) وقضى في الدية الصغرى ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بنى مخاض ذكور ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم فقوم عمر رضي الله عنه إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر اثنى عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير قال فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلثا آخر في البلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا قال فكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم ولا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم مالهم فيه العدل في أموالهم. رواه عبد الله في زياداته على أبيه في حديث طويل تقدم في الاحكام وإسحق بن يحيى لم يدرك عبادة. وعن السائب بن يزيد قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل أربعة أسنان وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون حتى كان عمر ومصر الأمصار فقال عمر ليس كل الناس يجدون الإبل فتقوم الإبل أوقية أوقية أربعة آلاف درهم ثم غلت الإبل فقال عمر قوموا الإبل أوقية ونصفا فكانت ستة آلاف درهم ثم غلت الإبل فقال عمر قوموا الإبل فقومت ثلاث أواق فكانت اثنى عشر ألفا فجعل على أهل الورق اثنى عشر ألفا وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الحلل مائتي حلة كل حلة خمسة دنانير وعلى أهل الضأن ألف ضائنة وعلى أهل المعز ألفي ماعزة وعلى أهل البقر مائتي بقرة. رواه الطبراني وفيه أبو معشر نجيح وصالح بن أبي الأخضر وكلاهما ضعيف. وعن الشفا أم سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا جهم بن حذيفة على
(٢٩٧)