الوقايع في سنة (17) وقد خرج ابن أبي الحديد الشافعي المتوفي سنة 655 القصة في (ج 12 ص 237 ط 2) تحت عنوان خاص وهو (مطاعن الخليفة الثاني)، وقال: (الطعن السادس) أنه (أي عمر بن الخطاب) عطل حد الله في المغيرة بن شعبة لما شهد (شهدوا) عليه بالزنا. ولقن الشاهد الرابع الامتناع عن الشهادة، اتباعا لهواه، فلما فعل ذلك، عاد إلى الشهود فحدهم وضربهم (وفضحهم) فتجنب أن يفضح المغيرة وهو واحد، وفضح الثلاثة (واثنان منهم من الصحابة الأخيار والفضلاء كما مر في ترجمتهم) مع تعطيله لحكم الله، ووضعه في غير موضعه (ثم قال):
وأجاب قاضي القضاة (عن الطعن الذي وجه إلى عمر) فقال:
إنه لم يعطل الحد إلا من حيث لم تكمل الشهادة، وبإرادة الرابع (وهو زياد ابن أبيه) لئلا يشهد لا تكمل البينة، وإنما تكمل بالشهادة.
وقال: إن قوله: (أي قول عمر) أرى وجه رجل لا يفضح الله به رجلا من المسلمين (أو قوله، أرى رجلا أرجو أن لا يفضح الله به رجلا من أصحاب رسول الله كما تقدم نقله من تاريخ أبي الفداء ج 1 ص 171) وغير ذلك يجري في أنه سائغ صحيح مجري ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه، أني بسارق، فقال: لا تقر: وقال عليه السلام لصفوان بن أمية لما أتاه بالسارق وأمر بقطعه: فقال هو له: يعني ما سرق: هلا قبل أن تأتيني به: فلا يمتنع من عمر إلا يحب أن تكمل الشهادة: وينبه الشاهد على أن لا يشهد.
(وقال): إنه جلد الثلاثة من حيث صاروا قذفة وأنه ليس حالهم: وقد شهدوا كحال من لم تتكامل الشهادة عليه، لان الحيلة في إزالة الحد عنه ولما تتكامل الشهادة عليه ممكنة بتلقين وتنبيه غيره ولا حيلة فيما قد وقع من الشهادة، فلذلك حدهم.