واعلم أن الأخبار، وكلام باقي الأصحاب اختلف في هذه المسألة
____________________
(1) أي إيقاع اللعان على نفي العلم بأن يحلف الوارث: والله لا نعلم أنها زنت. تغيير لصورة اللعان الشرعي حيت إن الصيغة الشرعية كانت تنفي أصل الفعل لا العلم به.
(2) أي للإرث. والمعنى إن الاستصحاب قاض بثبوت الإرث، لأن الإرث ثبت بالموت فيشك في أن لعان أهل الزوجة يرفع الإرث أم لا. فيستصحب بقاؤه.
(3) وهي المشاهدة كالميل في (المكحلة). واتفاقهم على الفعل الواحد في زمان واحد ومكان واحد وأن تكون الشهادة من الشهود في مجلس واحد وأن لا يكون المدعي شاهدا لنفسه.
(4) أي لاختلال الشروط (5) أي سبق الزوج إلى القذف من حملة اختلال الشرائط في البينة.
(6) أي غير سبق الزوج بالقذف.
(2) أي للإرث. والمعنى إن الاستصحاب قاض بثبوت الإرث، لأن الإرث ثبت بالموت فيشك في أن لعان أهل الزوجة يرفع الإرث أم لا. فيستصحب بقاؤه.
(3) وهي المشاهدة كالميل في (المكحلة). واتفاقهم على الفعل الواحد في زمان واحد ومكان واحد وأن تكون الشهادة من الشهود في مجلس واحد وأن لا يكون المدعي شاهدا لنفسه.
(4) أي لاختلال الشروط (5) أي سبق الزوج إلى القذف من حملة اختلال الشرائط في البينة.
(6) أي غير سبق الزوج بالقذف.