منها: أنها (تترتب على كراهية كل من الزوجين) لصاحبه.
فلو كانت الكراهة من أحدهما خاصة، أو خالية عنهما (2) لم تصح بلفظ المباراة. وحيث كانت الكراهة منهما (فلا تجوز الزيادة) في الفدية (على ما أعطاها) من المهر، بخلاف الخلع حيث كانت الكراهة منها فجازت الزيادة. ونبه بالفاء (3) على كون هذا الحكم (4) مرتبا على الكراهة منهما وإن كان (5) حكما آخر يحصل به الفرق بينها، وبين الخلع.
(و) منها (6) أنه (لا بد هنا من الاتباع (7) بالطلاق) على المشهور، بل لا نعلم فيه مخالفا، وادعى جماعة أنه إجماع، (ولو (8) قلنا في الخلع: لا يجب) اتباعه بالطلاق، وروي (9) أنها لا تفتقر أيضا
____________________
(1) أي تفارق المباراة الخلع.
(2) أي المباراة خالية عن كراهة الزوج والزوجة.
(3) أي في قول المصنف: (فلا يجوز).
(4) وهو (عدم جواز أخذ الزيادة).
(5) أي وإن كان عدم أخذ جواز الزيادة.
(6) أي ومن الفروق.
(7) بتخفيف التاء وزان إنشاء.
(8) لو هنا وصلية.
(9) التهذيب ج 8 ص 102 الطبعة الجديدة باب 4 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 25.
(2) أي المباراة خالية عن كراهة الزوج والزوجة.
(3) أي في قول المصنف: (فلا يجوز).
(4) وهو (عدم جواز أخذ الزيادة).
(5) أي وإن كان عدم أخذ جواز الزيادة.
(6) أي ومن الفروق.
(7) بتخفيف التاء وزان إنشاء.
(8) لو هنا وصلية.
(9) التهذيب ج 8 ص 102 الطبعة الجديدة باب 4 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 25.