____________________
أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون (1).
وهذه الآيات كما قاله المفسرون ظاهره فيما قلناه، وشاملة للقتل وغيره.
وأما الاخبار، فمستفيضة كالآيات، نعم روي في تفسير قوله تعالى: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ما يدل على أن الأجل على قسمين، منه ما تكون لله فيه البداء بالزيادة والنقصان، ومنه ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ على ما وقع في العلم القديم.
روى الثقة علي بن إبراهيم في التفسير بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الأجل المقضي هو المحتوم الذي قضاه الله وحتمه، والمسمى هو الذي فيه البداء يقدم منه ما يشاء ويؤخر ما يشاء، والمحتوم ليس فيه تقديم ولا تأخير (2).
وفي طرف من الاخبار عكس ما هنا، وللجمع بينهما محل آخر، وليس فيها دلالة على قول من ذهب إلى أن المقتول لو لم يقتل لكان يعيش بعد، وقد استدلوا على هذا القول بعد أن ادعى بعضهم البداهة عليه بذم القاتل والحكم بكونه جانيا، ولو كان المقتول مات بأجله الذي قدره الله له، لمات وإن لم يقتله، فالقاتل لم يجلب بفعله أمرا لا مباشرة ولا توليدا، فكان لا يستحق الذم عقلا ولا شرعا، لكنه مذموم فيهما قطعا.
وقالوا أيضا: إنه ربما قتل في المعركة العظيمة ألوف، ونحن نعلم بالضرورة أن موت الجم الغفير في الزمان القليل بلا قتل مما يحكم العادة بامتناعه، ومن ثم ذهب جماعة منهم إلى أن ما لا يخالف العادة، كما في قتل واحد وما يقرب منه واقع بالأجل المنسوب إلى الفاعل، والمصنف طاب ثراه أجاب عن هذه الشبهة بما ذكره.
وهذه الآيات كما قاله المفسرون ظاهره فيما قلناه، وشاملة للقتل وغيره.
وأما الاخبار، فمستفيضة كالآيات، نعم روي في تفسير قوله تعالى: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ما يدل على أن الأجل على قسمين، منه ما تكون لله فيه البداء بالزيادة والنقصان، ومنه ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ على ما وقع في العلم القديم.
روى الثقة علي بن إبراهيم في التفسير بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الأجل المقضي هو المحتوم الذي قضاه الله وحتمه، والمسمى هو الذي فيه البداء يقدم منه ما يشاء ويؤخر ما يشاء، والمحتوم ليس فيه تقديم ولا تأخير (2).
وفي طرف من الاخبار عكس ما هنا، وللجمع بينهما محل آخر، وليس فيها دلالة على قول من ذهب إلى أن المقتول لو لم يقتل لكان يعيش بعد، وقد استدلوا على هذا القول بعد أن ادعى بعضهم البداهة عليه بذم القاتل والحكم بكونه جانيا، ولو كان المقتول مات بأجله الذي قدره الله له، لمات وإن لم يقتله، فالقاتل لم يجلب بفعله أمرا لا مباشرة ولا توليدا، فكان لا يستحق الذم عقلا ولا شرعا، لكنه مذموم فيهما قطعا.
وقالوا أيضا: إنه ربما قتل في المعركة العظيمة ألوف، ونحن نعلم بالضرورة أن موت الجم الغفير في الزمان القليل بلا قتل مما يحكم العادة بامتناعه، ومن ثم ذهب جماعة منهم إلى أن ما لا يخالف العادة، كما في قتل واحد وما يقرب منه واقع بالأجل المنسوب إلى الفاعل، والمصنف طاب ثراه أجاب عن هذه الشبهة بما ذكره.