19 - حدثنا أبي رضي الله عنه، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كلف الله العباد كلفة فعل ولا نهاهم عن شئ حتى جعل لهم الاستطاعة ثم أمرهم ونهاهم، فلا يكون العبد آخذا ولا تاركا إلا باستطاعة متقدمة 1) قبل الأمر والنهي وقبل الاخذ
____________________
عليه، وإنما حلفوا لو أنهم قدروا في المستقبل لخرجوا، فإن كان الأول، فقد ثبت أن القدرة قبل الفعل، وإن كان الثاني: فقد كذبهم الله سبحانه في ذلك وبين أنه لو فعل بهم الاستطاعة لما خرجوا، وفي ذلك أيضا وجوب تقديم القدرة على المقدور، فإن حملوا الاستطاعة على وجود الآلة وعدة السفر فقد تركوا الظاهر من غير ضرورة، فإن حقيقة الاستطاعة القدرة على أنه لو كان عدم الآلة والعدة عذرا في التأخر، فعدم القدرة أصلا أحرى وأولى أن يكون عذرا فيه، كذا قال في مجمع البيان (1)، ويظهر منه الجواب عن استطاعة الحج المذكورة في الأخبار السابقة.
1) فيه إبطال لما ذهب إليه الأشاعرة من أن العبد غير مستطيع، إلا أن له
1) فيه إبطال لما ذهب إليه الأشاعرة من أن العبد غير مستطيع، إلا أن له