____________________
1) قال العلامة طاب ثراه في شرحه على التجريد: ذهب جماعة من معتزلة بغداد إلى أن العفو جائز عقلا، غير جائز سمعا. وذهب البصريون إلى جوازه سمعا، وهو الحق، واستدل المصنف رحمه الله بوجوه ثلاثة:
الأول: أن العقاب حق الله تعالى، فجاز تركه، والمقدمتان ظاهرتان.
الثاني: أن العقاب ضرر بالمكلف، ولا ضرر في تركه على مستحقه، وكلما كان كذلك كان تركه حسنا. أما أنه ضرر بالمكلف فضروري. وأما عدم الضرر في تركه فقطعي، لأنه تعالى غني بذاته عن كل شئ. وأما أن ترك مثل هذا حسن فضرورية.
وأما السمع، فالآيات الدالة على العفو، كقوله تعالى ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك فاما أن يكون هذان الحكمان مع التوبة أو بدونها، والأول باطل، لان الشرك يغفر مع التوبة، فتعين الثاني، وأيضا المعصية مع التوبة يجب غفرانها، وليس المراد في الآية المعصية التي يجب غفرانها، لان الواجب لا يعلق بالمشيئة، فما كان يحسن قوله (لمن يشاء) فوجب عود الآية إلى المعصية لا يجب غفرانها، ولقوله تعالى ان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وعلى يدل على الحال أو الغرض، كما يقال ضربت زيدا على عصيانه أي:
لأجل عصيانه، وهو غير مراد هنا قطعا، فتعين الأول، والله تعالى قد نطق في كتابه
الأول: أن العقاب حق الله تعالى، فجاز تركه، والمقدمتان ظاهرتان.
الثاني: أن العقاب ضرر بالمكلف، ولا ضرر في تركه على مستحقه، وكلما كان كذلك كان تركه حسنا. أما أنه ضرر بالمكلف فضروري. وأما عدم الضرر في تركه فقطعي، لأنه تعالى غني بذاته عن كل شئ. وأما أن ترك مثل هذا حسن فضرورية.
وأما السمع، فالآيات الدالة على العفو، كقوله تعالى ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك فاما أن يكون هذان الحكمان مع التوبة أو بدونها، والأول باطل، لان الشرك يغفر مع التوبة، فتعين الثاني، وأيضا المعصية مع التوبة يجب غفرانها، وليس المراد في الآية المعصية التي يجب غفرانها، لان الواجب لا يعلق بالمشيئة، فما كان يحسن قوله (لمن يشاء) فوجب عود الآية إلى المعصية لا يجب غفرانها، ولقوله تعالى ان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وعلى يدل على الحال أو الغرض، كما يقال ضربت زيدا على عصيانه أي:
لأجل عصيانه، وهو غير مراد هنا قطعا، فتعين الأول، والله تعالى قد نطق في كتابه