الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يطيقون، وما لا يعلمون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة 1).
____________________
1) المراد من رفع هذه الأمور رفع المؤاخذة عليها، وقوله (رفع عن أمتي) ظاهر في اختصاص هذه الأمة المرحومة بهذه الأشياء، فيكون حكمها ثابتا لباقي الأمم، ولعل فيه ضربا من المضادة لقواعد الحسن والقبح العقليين ولقوانين عدم جواز التكليف بما لا يطاق.
على أنه يمكن أن يقال: إنهم كانوا مأمورين بالمداومة على التذكر والتحفظ والمراقبة، وذلك أن أحكامهم وتكاليفهم كانت أشد من هذه الأحكام، كقتل النفس عند التوبة، وقرض الأبدان بالمقاريض عند إصابة النجاسة، وترك التزويج والسياحة في الأرض، إلى غير ذلك.
وبالجملة تكون الأمم السابقة مؤاخذين بالخطأ والنسيان إذا أوقعا أسبابهما ومباديهما، أما الذي يغلب عليه الله فهو أحق بالعذر، وأما الذي أكرهوا عليه فلعله كان يلزمه تحمل المشاق العظيمة فيما أكرهوا عليه، وقد وسع الله سبحانه على هذه الأمة بتوسيع دائرة التقية وغيرها، ويجوز أن لا يكون هذا القيد أعني: قوله (عن أمتي) للاحتراز بل للايضاح.
وقوله (وما لا يعلمون) ظاهر في أن الجاهل معذور مطلقا إلا ما قام الدليل عليه مثل أصول الدين وكثير من الموارد التي ورد النص بمؤاخذة الجاهل بحكمها، وأكثر الأصحاب وضعوا القانون هكذا: الجاهل غير معذور إلا في موارد
على أنه يمكن أن يقال: إنهم كانوا مأمورين بالمداومة على التذكر والتحفظ والمراقبة، وذلك أن أحكامهم وتكاليفهم كانت أشد من هذه الأحكام، كقتل النفس عند التوبة، وقرض الأبدان بالمقاريض عند إصابة النجاسة، وترك التزويج والسياحة في الأرض، إلى غير ذلك.
وبالجملة تكون الأمم السابقة مؤاخذين بالخطأ والنسيان إذا أوقعا أسبابهما ومباديهما، أما الذي يغلب عليه الله فهو أحق بالعذر، وأما الذي أكرهوا عليه فلعله كان يلزمه تحمل المشاق العظيمة فيما أكرهوا عليه، وقد وسع الله سبحانه على هذه الأمة بتوسيع دائرة التقية وغيرها، ويجوز أن لا يكون هذا القيد أعني: قوله (عن أمتي) للاحتراز بل للايضاح.
وقوله (وما لا يعلمون) ظاهر في أن الجاهل معذور مطلقا إلا ما قام الدليل عليه مثل أصول الدين وكثير من الموارد التي ورد النص بمؤاخذة الجاهل بحكمها، وأكثر الأصحاب وضعوا القانون هكذا: الجاهل غير معذور إلا في موارد