61 - باب الأطفال وعدل الله عز وجل فيهم 1 - حدثنا الحسين بن يحيى بن ضريس البجلي قال: حدثنا أبي، قال:
حدثنا أبو جعفر محمد بن عمارة السكري السرياني، قال: حدثنا إبراهيم ابن عاصم بقزوين، قال: حدثنا عبد الله بن هارون الكرخي، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن يزيد بن سلام بن عبيد الله قال: حدثني أبي عبد الله بن يزيد، قال حدثني أبي يزيد بن سلام، عن أبيه سلام بن
____________________
والمحتكر ملعون (1).
وقوله عليه السلام (إنما الحكرة أن يشتري طعاما) فيه دلالة على ما قاله العلامة طاب ثراه، من قصر الاحتكار على طعام يشتريه. أما إذا كان من غلة زرعه، فلا احتكار حينئذ. والمشهور صدق الاحتكار مطلقا، وحمل هذا: إما على الأغلب، أو على سبيل التمثيل.
1) فيه دلالة على تحريم الحكرة، كما هو أحد القولين، والقول المشهور هو
وقوله عليه السلام (إنما الحكرة أن يشتري طعاما) فيه دلالة على ما قاله العلامة طاب ثراه، من قصر الاحتكار على طعام يشتريه. أما إذا كان من غلة زرعه، فلا احتكار حينئذ. والمشهور صدق الاحتكار مطلقا، وحمل هذا: إما على الأغلب، أو على سبيل التمثيل.
1) فيه دلالة على تحريم الحكرة، كما هو أحد القولين، والقول المشهور هو