____________________
إحداهما: أن هذه الإجارة لا تتضمن بيعا، لكن لما اشتملت على نقل العين - وذلك مقصود بالبيع - صار مقصود البيع مقصودا بالإجارة. وحقه أن لا يصح، لأن لكل عقد حدا لا يتعداه.
الثانية: قوله: (قبل وجودها) غير محتاج إليه، بل ولا ينبغي، لأنه يقتضي أن المانع من الصحة هو مجموع الأمرين، مع أن الأول وحده كاف في المنع عندنا.
واعتذر شيخنا الشهيد: بأن المصنف حاول صحة التعليل عند المخالف من العامة القائل بأن الإجارة بيع (1)، فإن بيع الأعيان قبل وجودها عنده لا يجوز، فوجب أن لا يجوز عنده هذا العقد أيضا لهذا التعليل.
لكن في هذا الاعتذار مناقشة، لأن ذلك يرتبط بالشرط الرابع، وهو كون المنفعة مقومة بانفرادها. وكذا قوله بعد: (والاستئجار إنما يتعلق بالمنافع) فيكون قبل وجودها مما ينبغي تركه.
قوله: (ولو استأجر الظئر لإرضاع الولد مع الحضانة جاز).
الظئر: هي المرضعة، ولا ريب أن استئجارها للحضانة جائز، لأنه عمل مقصود محلل متقوم، فيكون دخول اللبن بالتبعية جائزا اشتراطه.
واعلم أن الحضانة - بكسر أوله - هي: حفظ الولد، وتربيته، ودهنه، وكحله، وغسل خرقه وتنظيفه، وجعله في سريره وربطه إلى آخر سائر ما يحتاج إليه. ولا يخفى أن الاستئجار للحضانة لا يدخل فيه الإرضاع، وبالعكس.
قوله: (والأقرب جوازه مع عدمها للحاجة).
الثانية: قوله: (قبل وجودها) غير محتاج إليه، بل ولا ينبغي، لأنه يقتضي أن المانع من الصحة هو مجموع الأمرين، مع أن الأول وحده كاف في المنع عندنا.
واعتذر شيخنا الشهيد: بأن المصنف حاول صحة التعليل عند المخالف من العامة القائل بأن الإجارة بيع (1)، فإن بيع الأعيان قبل وجودها عنده لا يجوز، فوجب أن لا يجوز عنده هذا العقد أيضا لهذا التعليل.
لكن في هذا الاعتذار مناقشة، لأن ذلك يرتبط بالشرط الرابع، وهو كون المنفعة مقومة بانفرادها. وكذا قوله بعد: (والاستئجار إنما يتعلق بالمنافع) فيكون قبل وجودها مما ينبغي تركه.
قوله: (ولو استأجر الظئر لإرضاع الولد مع الحضانة جاز).
الظئر: هي المرضعة، ولا ريب أن استئجارها للحضانة جائز، لأنه عمل مقصود محلل متقوم، فيكون دخول اللبن بالتبعية جائزا اشتراطه.
واعلم أن الحضانة - بكسر أوله - هي: حفظ الولد، وتربيته، ودهنه، وكحله، وغسل خرقه وتنظيفه، وجعله في سريره وربطه إلى آخر سائر ما يحتاج إليه. ولا يخفى أن الاستئجار للحضانة لا يدخل فيه الإرضاع، وبالعكس.
قوله: (والأقرب جوازه مع عدمها للحاجة).