ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح.
____________________
التذكرة (١)، وإن أهمله هنا، ومما يدل عليه العطف بالفاء في قوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾ (2) لدلالتها على التعقيب في مسح الوجه، ويلزم فيما عداه ذلك لعدم القائل بالفصل، ولفعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام لوجوب التأسي، وفي الدلالة شئ، والمرجع في ذلك هو الإجماع. والمراد بالموالاة هنا هي المتابعة عرفا لعدم تصور معنى آخر، نعم لا يضر الفصل اليسير الذي لا يخل بصدق التوالي عرفا.
قوله: (ولو أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده).
إذ لم يأت بالمأمور به، ولا فرق بين كون الإخلال عمدا أو سهوا، إلا أنه يشترط عدم الإخلال بالموالاة. ولو شك في الإخلال ببعض الأفعال فإن كان قبل الفراغ أتى بالمشكوك فيه وبما بعده لعدم تحقق الامتثال، وإن كان بعد الفراغ لم يلتفت لعموم قول الصادق عليه السلام: (إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشئ) (3).
قوله: (ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح).
للأخبار الدالة على أنه صلى الله عليه وآله نفض يديه بعد الضرب (4)، وكذا الأئمة عليهم السلام، ولأن فيه تحرزا من تشويه الخلقة، وقال الشيخ: ينفضهما ويمسح إحداهما بالأخرى (5)، واعتبر ابن الجنيد علوق التراب باليدين ليمسح به (6)، وأخبار النفض حجة عليه، وكذا تجويز التيمم بالحجر، ولا دلالة في الآية، لأن الصعيد وجه الأرض وهو شامل للحجر، فيمتنع أن يكون (من) في الآية للتبعيض.
قوله: (ولو أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده).
إذ لم يأت بالمأمور به، ولا فرق بين كون الإخلال عمدا أو سهوا، إلا أنه يشترط عدم الإخلال بالموالاة. ولو شك في الإخلال ببعض الأفعال فإن كان قبل الفراغ أتى بالمشكوك فيه وبما بعده لعدم تحقق الامتثال، وإن كان بعد الفراغ لم يلتفت لعموم قول الصادق عليه السلام: (إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشئ) (3).
قوله: (ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح).
للأخبار الدالة على أنه صلى الله عليه وآله نفض يديه بعد الضرب (4)، وكذا الأئمة عليهم السلام، ولأن فيه تحرزا من تشويه الخلقة، وقال الشيخ: ينفضهما ويمسح إحداهما بالأخرى (5)، واعتبر ابن الجنيد علوق التراب باليدين ليمسح به (6)، وأخبار النفض حجة عليه، وكذا تجويز التيمم بالحجر، ولا دلالة في الآية، لأن الصعيد وجه الأرض وهو شامل للحجر، فيمتنع أن يكون (من) في الآية للتبعيض.