____________________
الحديث غير المدعى، إلا أن اشتهار الحكم بينهم كاف في ثبوته للتسامح في دلائل السنن.
قوله: (وقراءة القرآن عنده).
يستحب قراءة الصافات، لقول الكاظم عليه السلام: (لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته) (1) وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله الأمر بقراءة يس (2).
قوله: (وتغميض عينيه بعد الموت، وإطباق فيه).
قال في المنتهى: لا خلاف في استحبابهما، وقال فيه: يستحب أن يشد لحياه بعصابة لئلا يسترخي لحياه وينفتح فوه وتدخل الهوام إلى جوفه، ويقبح بذلك منظره (3).
قوله: (ومد يديه إلى جنبيه).
ذكره الأصحاب (4)، قال في المعتبر: ولا أعلم به نقلا عن أئمتنا عليهم السلام، ولكن ليكون أطوع للغاسل وأسهل للإدراج (5).
قوله: (وتغطيته بثوب).
لا خلاف في ذلك، وقد ورد في حديث أبي كهمش (6)، وفيه ستر للميت وصيانة.
قوله: (وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه، فيرجع إلى الأمارات، أو يصبر
قوله: (وقراءة القرآن عنده).
يستحب قراءة الصافات، لقول الكاظم عليه السلام: (لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته) (1) وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله الأمر بقراءة يس (2).
قوله: (وتغميض عينيه بعد الموت، وإطباق فيه).
قال في المنتهى: لا خلاف في استحبابهما، وقال فيه: يستحب أن يشد لحياه بعصابة لئلا يسترخي لحياه وينفتح فوه وتدخل الهوام إلى جوفه، ويقبح بذلك منظره (3).
قوله: (ومد يديه إلى جنبيه).
ذكره الأصحاب (4)، قال في المعتبر: ولا أعلم به نقلا عن أئمتنا عليهم السلام، ولكن ليكون أطوع للغاسل وأسهل للإدراج (5).
قوله: (وتغطيته بثوب).
لا خلاف في ذلك، وقد ورد في حديث أبي كهمش (6)، وفيه ستر للميت وصيانة.
قوله: (وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه، فيرجع إلى الأمارات، أو يصبر