____________________
الصلاة (1)، وأوجبها ابن الجنيد على المستهل (2)، وهو الذي ولد حيا، يقال: استهل الصبي إذا صاح عند الولادة، والمشهور الاستحباب، لقول الصادق عليه السلام: (إذا استهل فصل عليه) (3).
قوله: (ولا صلاة لو سقط ميتا وإن ولجته الروح).
لو خرج شئ منه حيا فاستهل ثم مات قبل خروج جميعه، فمقتضى قوله عليه السلام: (إذا استهل فصل عليه، وورثه) (4) تعلق الحكم من استحباب الصلاة والإرث به، ومقتضى قوله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام: (يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا) (5) العدم.
ومفهوم الشرط في الثاني يقيد به إطلاق الأول، لكن قال المصنف في التذكرة: لو خرج بعضه واستهل، ثم مات استحب الصلاة عليه، ولو خرج أقله لحصول الشرط وهو الاستهلال (6)، وبه صرح في المعتبر (7) والذكرى (8) محتجا بدخوله في قوله عليه السلام: (إذا استهل السقط صلي عليه) (9)، وكأنه لم يعتبر الخبر الثاني، فإنه رواية السكوني (10) وهو ضعيف.
ولا فرق في عدم الصلاة عليه إذا ولد ميتا، بين أن تلجه الروح ببلوغ أربعة أشهر كما ورد أنه تنفخ فيه الروح بعد الأربعة (11) أو لا.
قوله: (ولا صلاة لو سقط ميتا وإن ولجته الروح).
لو خرج شئ منه حيا فاستهل ثم مات قبل خروج جميعه، فمقتضى قوله عليه السلام: (إذا استهل فصل عليه، وورثه) (4) تعلق الحكم من استحباب الصلاة والإرث به، ومقتضى قوله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام: (يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا) (5) العدم.
ومفهوم الشرط في الثاني يقيد به إطلاق الأول، لكن قال المصنف في التذكرة: لو خرج بعضه واستهل، ثم مات استحب الصلاة عليه، ولو خرج أقله لحصول الشرط وهو الاستهلال (6)، وبه صرح في المعتبر (7) والذكرى (8) محتجا بدخوله في قوله عليه السلام: (إذا استهل السقط صلي عليه) (9)، وكأنه لم يعتبر الخبر الثاني، فإنه رواية السكوني (10) وهو ضعيف.
ولا فرق في عدم الصلاة عليه إذا ولد ميتا، بين أن تلجه الروح ببلوغ أربعة أشهر كما ورد أنه تنفخ فيه الروح بعد الأربعة (11) أو لا.