ولا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي المكلف وإن لم يستجمعها، وإمام الأصل أولى من كل أحد. والهاشمي الجامع للشرائط أولى إن قدمه الولي.
____________________
قوله: (والفقيه العبد أولى من غيره الحر).
هذا الحكم مذكور في كلام الأصحاب هكذا، وهو مشكل إن أريد به الأولوية المستندة إلى ثبوت الولاية، إذ العبد لا إرث له، فلا ولاية له، وإن أريد بأولويته أفضلية تقدم الولي له فهو صحيح، إلا أنه خلاف المتبادر من كلامهم، والظاهر أن مرادهم الأول، بدليل أنهم في ترجيح الهاشمي اشترطوا تقديم الولي له، لكن يتعين إرادة المعنى الثاني ليصح الكلام، ولا يمتنع تنزيل العبارة عليه، باعتبار ما فسرنا به ضمير (ولو تعددوا).
قوله: (ولا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي المكلف وإن لم يستجمعها).
أي: لا يجوز ذلك وإن لم يستجمع الولي الشرائط، لاختصاص حق التقدم بالولي، والتقييد بالمكلف ليخرج غيره، فإنه إذا لم يكن الولي مكلفا لكونه صغيرا ونحو ذلك يسقط اعتبار إذنه، وربما أشعرت العبارة بعدم اعتبار إذن من في طبقة أخرى بعدي (1) ممن له استحقاق الولاية والإرث، وقد سبق الكلام على ذلك.
قوله: (وإمام الأصل أولى من كل أحد، فلا يحتاج إلى إذن الولي).
لقول الصادق عليه السلام: (إذا حضر الإمام الجنازة، فهو أحق الناس بالصلاة عليها) (2)، وقال الشيخ في المبسوط يحتاج (3) لخبر السكوني (4)، وفي الدلالة والسند ضعف.
هذا الحكم مذكور في كلام الأصحاب هكذا، وهو مشكل إن أريد به الأولوية المستندة إلى ثبوت الولاية، إذ العبد لا إرث له، فلا ولاية له، وإن أريد بأولويته أفضلية تقدم الولي له فهو صحيح، إلا أنه خلاف المتبادر من كلامهم، والظاهر أن مرادهم الأول، بدليل أنهم في ترجيح الهاشمي اشترطوا تقديم الولي له، لكن يتعين إرادة المعنى الثاني ليصح الكلام، ولا يمتنع تنزيل العبارة عليه، باعتبار ما فسرنا به ضمير (ولو تعددوا).
قوله: (ولا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي المكلف وإن لم يستجمعها).
أي: لا يجوز ذلك وإن لم يستجمع الولي الشرائط، لاختصاص حق التقدم بالولي، والتقييد بالمكلف ليخرج غيره، فإنه إذا لم يكن الولي مكلفا لكونه صغيرا ونحو ذلك يسقط اعتبار إذنه، وربما أشعرت العبارة بعدم اعتبار إذن من في طبقة أخرى بعدي (1) ممن له استحقاق الولاية والإرث، وقد سبق الكلام على ذلك.
قوله: (وإمام الأصل أولى من كل أحد، فلا يحتاج إلى إذن الولي).
لقول الصادق عليه السلام: (إذا حضر الإمام الجنازة، فهو أحق الناس بالصلاة عليها) (2)، وقال الشيخ في المبسوط يحتاج (3) لخبر السكوني (4)، وفي الدلالة والسند ضعف.