ويستحب وقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة،
____________________
يكن محاذيا لها، ولا لشئ منها لم يصح؟
لا أعلم الآن تصريحا لأحد من معتبري المتقدمين بنفي ولا إثبات، وإن صرح بالاشتراط بعض المتأخرين (1)، فإن قلنا به، فاشتراطه بالنسبة إلى غير المأموم، لأن جانبي الصف يخرجان عن المحاذاة.
قوله: (ورأس الميت عن يمينه).
ويجب مع ذلك أن يكون مستلقيا، بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة للتأسي، ولأمر الصادق عليه السلام بإعادة الصلاة على من بان مقلوبا بعد الفراغ منها رجلاه إلى موضع رأسه، ما لم يدفن (2).
قوله: (غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع).
لا تحديد لهذا التباعد سوى ما يقتضيه العرف، وفي الذكرى لا يجوز التباعد بمائتي ذراع (3)، والحق أن المرجع ما قلناه. وكذا القول في الارتفاع والانخفاض.
ويستحب أن يكون بين الإمام والجنازة شئ يسير، ذكره الأصحاب (4).
قوله: (ويستحب وقوفه عند وسط الرجل، وصدر المرأة).
لقول الصادق عليه السلام: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: من صلى على امرأة فلا يقم في وسطها، ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه) (5)، ولأنه أبعد عن محارمها. وقال الشيخ في الخلاف: السنة أن يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة (6)، والمشهور الأول. ولا يبعد أن يقال: إن الخنثى كالمرأة تباعدا عن موضع الشهوة.
لا أعلم الآن تصريحا لأحد من معتبري المتقدمين بنفي ولا إثبات، وإن صرح بالاشتراط بعض المتأخرين (1)، فإن قلنا به، فاشتراطه بالنسبة إلى غير المأموم، لأن جانبي الصف يخرجان عن المحاذاة.
قوله: (ورأس الميت عن يمينه).
ويجب مع ذلك أن يكون مستلقيا، بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة للتأسي، ولأمر الصادق عليه السلام بإعادة الصلاة على من بان مقلوبا بعد الفراغ منها رجلاه إلى موضع رأسه، ما لم يدفن (2).
قوله: (غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع).
لا تحديد لهذا التباعد سوى ما يقتضيه العرف، وفي الذكرى لا يجوز التباعد بمائتي ذراع (3)، والحق أن المرجع ما قلناه. وكذا القول في الارتفاع والانخفاض.
ويستحب أن يكون بين الإمام والجنازة شئ يسير، ذكره الأصحاب (4).
قوله: (ويستحب وقوفه عند وسط الرجل، وصدر المرأة).
لقول الصادق عليه السلام: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: من صلى على امرأة فلا يقم في وسطها، ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه) (5)، ولأنه أبعد عن محارمها. وقال الشيخ في الخلاف: السنة أن يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة (6)، والمشهور الأول. ولا يبعد أن يقال: إن الخنثى كالمرأة تباعدا عن موضع الشهوة.