____________________
ولا يصلى على العضو الواحد وإن كان تاما سوى ما ذكر في أشهر الأخبار (1)، وقال في التذكرة إن الرأس لا يصلى عليه، ولا نعرف فيه خلافا للأصحاب (2).
ولو تعذر تغسيل الصدر ونحوه مما يغسل، فالظاهر أن تيممه مشروط بوجود محل التيمم، وحيث حكم بالصلاة على الأبعاض فلا بد من العلم بموت صاحبها إجماعا، وهل ينوي الصلاة عليه خاصة، أم على الجملة؟ ظاهر المذهب الأول، لعدم الصلاة على الغائب عندنا، وعلى هذا فتجب الصلاة على الباقي لو وجد.
والمراد بمظهر الشهادتين: من لم يعلم إنكاره ما علم من الدين ضرورة، فلا يصلى على الكافر أصليا كان أو مرتدا، ولو ذمية حاملا من مسلم، ومنه الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة، وغيرهم ممن خرج عن الإسلام بقول أو فعل.
ولو وجد ميت لا يعلم إسلامه ألحق بالدار، إلا أن يغلب الظن بإسلامه في دار الكفر لعلامة قوية، وفي المعتبر نفي الحكم، وإن كان فيه علامات المسلم، معللا بأنه لا علامة إلا ويشارك فيها بعض أهل الكفر (3).
ويمكن أن يقال: لو اجتمع عدة علامات تنتفى المشاركة في مجموعها ثبت الحكم، ولم يرد ما ذكره.
وفي ولد الزنى ما سبق في الغسل، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم، وكذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن تولده عنه.
ومنع جمع من الأصحاب الصلاة على المخالف إلا لتقية (4)، فيلعن حينئذ، وظاهر كلام المتأخرين يقتضي اختصاص ذلك بالناصب، وجوزوا الانصراف بالتكبيرة الرابعة من غير لعن، ولم يصرحوا بحكم الصلاة على المخالف، وكيفيتها وإن كان ظاهر إطلاقهم الوجوب، وينبغي أن يصلى عليه بمذهب أهل الخلاف كتغسيله
ولو تعذر تغسيل الصدر ونحوه مما يغسل، فالظاهر أن تيممه مشروط بوجود محل التيمم، وحيث حكم بالصلاة على الأبعاض فلا بد من العلم بموت صاحبها إجماعا، وهل ينوي الصلاة عليه خاصة، أم على الجملة؟ ظاهر المذهب الأول، لعدم الصلاة على الغائب عندنا، وعلى هذا فتجب الصلاة على الباقي لو وجد.
والمراد بمظهر الشهادتين: من لم يعلم إنكاره ما علم من الدين ضرورة، فلا يصلى على الكافر أصليا كان أو مرتدا، ولو ذمية حاملا من مسلم، ومنه الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة، وغيرهم ممن خرج عن الإسلام بقول أو فعل.
ولو وجد ميت لا يعلم إسلامه ألحق بالدار، إلا أن يغلب الظن بإسلامه في دار الكفر لعلامة قوية، وفي المعتبر نفي الحكم، وإن كان فيه علامات المسلم، معللا بأنه لا علامة إلا ويشارك فيها بعض أهل الكفر (3).
ويمكن أن يقال: لو اجتمع عدة علامات تنتفى المشاركة في مجموعها ثبت الحكم، ولم يرد ما ذكره.
وفي ولد الزنى ما سبق في الغسل، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم، وكذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن تولده عنه.
ومنع جمع من الأصحاب الصلاة على المخالف إلا لتقية (4)، فيلعن حينئذ، وظاهر كلام المتأخرين يقتضي اختصاص ذلك بالناصب، وجوزوا الانصراف بالتكبيرة الرابعة من غير لعن، ولم يصرحوا بحكم الصلاة على المخالف، وكيفيتها وإن كان ظاهر إطلاقهم الوجوب، وينبغي أن يصلى عليه بمذهب أهل الخلاف كتغسيله