____________________
أضعف، والجد مساو للأخ في الإرث.
ويمكن التعليل به أكثري، وعارض في الأب قوة جانبه بثبوت الولاية له على الولد، مع المساواة في مرتبة الإرث، وفي الجد اختصاصه بالتولد، وعن ابن الجنيد تقديم الجد، ثم الأب، ثم الولد (1)، والمشهور الأول.
واعلم أن في عبارة المصنف لطيفة، وهي تأخير أولوية الأب على الابن، والزوج على من سواه، لأن كلا من الأولويتين غير متفرعة على الأولوية في الإرث، فمن ثم ابتدأ بأولوية الابن على الجد وأخر الأب.
واعلم أن ظاهر العبارة حصر الولاية فيمن ذكر، فالموصى إليه بالصلاة من الميت لا ولاية له إلا أن يقدمه الولي لإطلاق الآية (2).
ويمكن أن يقال: إطلاق وجوب الوفاء بالوصية يقتضي ثبوت الولاية له، ولأن الميت ربما آثر شخصا لعلمه بصلاحه فطمع في إجابة دعائه، فمنعه من ذلك وحرمانه ما أمله بعيد، وهو منقول عن ابن الجنيد (3).
وقوله: (والزوج أولى من كل أحد).
يريد به أولويته مطلقا، حتى على سيد الأمة لو كانت مملوكة على ما سبق.
قوله: (والذكر من الوارث أولى من الأنثى).
فالأب أولى من الأم، والأخ أولى من الجدة، وكذا في كل مرتبة، ولو كان الذكر ناقصا - بنحو صغر وجنون - لم يكن بعيدا القول بأن الولاية للأنثى من طبقته لأنه في حكم المعدوم، وعند عدمه فالولاية لها جزما، ومع فقد الكامل في تلك الطبقة ففي الانتقال إلى الأبعد تردد، فإن لم نقل به فالولاية إلى وليه.
قوله: (والحر أولى من العبد).
لا ولاية للعبد أصلا، لانتفاء الإرث في حقه.
ويمكن التعليل به أكثري، وعارض في الأب قوة جانبه بثبوت الولاية له على الولد، مع المساواة في مرتبة الإرث، وفي الجد اختصاصه بالتولد، وعن ابن الجنيد تقديم الجد، ثم الأب، ثم الولد (1)، والمشهور الأول.
واعلم أن في عبارة المصنف لطيفة، وهي تأخير أولوية الأب على الابن، والزوج على من سواه، لأن كلا من الأولويتين غير متفرعة على الأولوية في الإرث، فمن ثم ابتدأ بأولوية الابن على الجد وأخر الأب.
واعلم أن ظاهر العبارة حصر الولاية فيمن ذكر، فالموصى إليه بالصلاة من الميت لا ولاية له إلا أن يقدمه الولي لإطلاق الآية (2).
ويمكن أن يقال: إطلاق وجوب الوفاء بالوصية يقتضي ثبوت الولاية له، ولأن الميت ربما آثر شخصا لعلمه بصلاحه فطمع في إجابة دعائه، فمنعه من ذلك وحرمانه ما أمله بعيد، وهو منقول عن ابن الجنيد (3).
وقوله: (والزوج أولى من كل أحد).
يريد به أولويته مطلقا، حتى على سيد الأمة لو كانت مملوكة على ما سبق.
قوله: (والذكر من الوارث أولى من الأنثى).
فالأب أولى من الأم، والأخ أولى من الجدة، وكذا في كل مرتبة، ولو كان الذكر ناقصا - بنحو صغر وجنون - لم يكن بعيدا القول بأن الولاية للأنثى من طبقته لأنه في حكم المعدوم، وعند عدمه فالولاية لها جزما، ومع فقد الكامل في تلك الطبقة ففي الانتقال إلى الأبعد تردد، فإن لم نقل به فالولاية إلى وليه.
قوله: (والحر أولى من العبد).
لا ولاية للعبد أصلا، لانتفاء الإرث في حقه.