____________________
قوله: (وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة).
أي: من العدالة وطهارة المولد، وغير ذلك من الشرائط التي ستأتي في الجماعة، لإطلاق اعتبارها في جواز الاقتداء، ولا بد مع ذلك من علمه بالأحكام الواجبة في صلاة الجنازة.
قوله: (وإلا قدم من يختاره).
أي: وإن لم يتصف بتلك الشرائط قدم من يختاره ممن يتصف بذلك، فإن لم يخير أحدا سقط اعتباره لأن الجماعة أمر مهم مطلوب فلا يتعذر بامتناعه من الإذن، بل يصلي الحاكم، أو يأذن إن كان موجودا، وإلا قدم عدول المسلمين من يختارونه. ولا يخفى أن إذن الولي إنما يعتبر في الجماعة لا في أصل الصلاة لوجوب ذلك على الكفاية، فكيف يناط برأي أحد من المكلفين؟ فلو صلوا فرادى بغير إذن أجزأ.
قوله: (ولو تعددوا).
أي: الأولياء، بأن كانوا في مرتبة واحدة وتشاحوا، أو تحمل العبارة على ما هو أعم من ذلك لتكون المسائل الآتية جميعها تفصيلا لها، فينزل على من له حق الإمامة إما بكونه وليا، أو بصلاحيته لها باستجماع الشرائط.
قوله: (قدم الأفقه، فالأقرأ).
أي: إن كان وليا، وإلا فالأولى للولي تقديمه، هذا هو مختار المحقق في الشرائع (1)، لأن القراءة هنا ساقطة وفيه ضعف، لأن كثيرا من مرجحات القراءة معتبرة في الدعاء، ولأن اعتبار سقوط القراءة يقتضي عدم ترجيح الأقرأ أصلا، ولعموم قوله صلى الله عليه وآله: (يؤمكم أقرؤكم) (2)، فيرجع الأقرأ، وهو المشهور بين الأصحاب وعليه الفتوى.
والمراد بالأفقه: الأعلم بفقه الصلاة، وبالأقرأ: الأعلم بمرجحات القراءة لفظا
أي: من العدالة وطهارة المولد، وغير ذلك من الشرائط التي ستأتي في الجماعة، لإطلاق اعتبارها في جواز الاقتداء، ولا بد مع ذلك من علمه بالأحكام الواجبة في صلاة الجنازة.
قوله: (وإلا قدم من يختاره).
أي: وإن لم يتصف بتلك الشرائط قدم من يختاره ممن يتصف بذلك، فإن لم يخير أحدا سقط اعتباره لأن الجماعة أمر مهم مطلوب فلا يتعذر بامتناعه من الإذن، بل يصلي الحاكم، أو يأذن إن كان موجودا، وإلا قدم عدول المسلمين من يختارونه. ولا يخفى أن إذن الولي إنما يعتبر في الجماعة لا في أصل الصلاة لوجوب ذلك على الكفاية، فكيف يناط برأي أحد من المكلفين؟ فلو صلوا فرادى بغير إذن أجزأ.
قوله: (ولو تعددوا).
أي: الأولياء، بأن كانوا في مرتبة واحدة وتشاحوا، أو تحمل العبارة على ما هو أعم من ذلك لتكون المسائل الآتية جميعها تفصيلا لها، فينزل على من له حق الإمامة إما بكونه وليا، أو بصلاحيته لها باستجماع الشرائط.
قوله: (قدم الأفقه، فالأقرأ).
أي: إن كان وليا، وإلا فالأولى للولي تقديمه، هذا هو مختار المحقق في الشرائع (1)، لأن القراءة هنا ساقطة وفيه ضعف، لأن كثيرا من مرجحات القراءة معتبرة في الدعاء، ولأن اعتبار سقوط القراءة يقتضي عدم ترجيح الأقرأ أصلا، ولعموم قوله صلى الله عليه وآله: (يؤمكم أقرؤكم) (2)، فيرجع الأقرأ، وهو المشهور بين الأصحاب وعليه الفتوى.
والمراد بالأفقه: الأعلم بفقه الصلاة، وبالأقرأ: الأعلم بمرجحات القراءة لفظا