____________________
عليه السلام: (إن عليا عليه السلام قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت) (1)، ولثبوت الزوجية إلى حين الوفاة، ولأن من وجبت نفقته وكسوته حال الحياة وجب تكفينه كالمملوك، فكذا الزوجة، هكذا علل في التذكرة (2).
ومما علل به في الذكرى أنها زوجة لآية الإرث فتجب مؤنتها لأنها من أحكام الزوجية (3)، وقريب منه تعليل المعتبر (4)، وظاهر ذلك يقتضي قصر الوجوب على الزوجة الدائمة الممكنة، فلا يجب للمستمتع بها، ولا للناشز، وفي الذكرى: إن التعليل بالإنفاق ينفي وجوب الكفن للناشز وإطلاق الخبر يشمله، وكذا المستمتع بها (5)، فظاهره التوقف.
وأقول: إن عدم تعلق وجوب الانفاق بالزوج لهما حال الحياة لعدم صلاحية الزوجية في المستمتع بها لذلك، وثبوت المانع منه في الناشز - وهو النشوز - يقتضي عدم تعلق الحكم، لوجوب الكفن بعد الموت بطريق أولى، لأن الزوجية تزول حينئذ أو تضعف، ولهذا تحل له أختها والخامسة، فيقيد بذلك إطلاق الخبر مع ضعفه، ولعل عدم الوجوب أظهر. ولا فرق في الزوجة بين الحرة والمملوكة، والمطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن.
وتجب أيضا مؤنة التجهيز كالحنوط وغيره من الواجب لما سبق، صرح بذلك في المبسوط (6)، وجماعة من الأصحاب (7)، ولا فرق في وجوب ذلك بين أن يكون لها مال أو لا. ولو أعسر عن الكفن بأن لا يفضل شئ عن قوت يوم وليلة له ولعياله وما يستثنى من الدين كفنت من تركتها، وعلله المصنف بأن الإرث بعد الكفن.
ومما علل به في الذكرى أنها زوجة لآية الإرث فتجب مؤنتها لأنها من أحكام الزوجية (3)، وقريب منه تعليل المعتبر (4)، وظاهر ذلك يقتضي قصر الوجوب على الزوجة الدائمة الممكنة، فلا يجب للمستمتع بها، ولا للناشز، وفي الذكرى: إن التعليل بالإنفاق ينفي وجوب الكفن للناشز وإطلاق الخبر يشمله، وكذا المستمتع بها (5)، فظاهره التوقف.
وأقول: إن عدم تعلق وجوب الانفاق بالزوج لهما حال الحياة لعدم صلاحية الزوجية في المستمتع بها لذلك، وثبوت المانع منه في الناشز - وهو النشوز - يقتضي عدم تعلق الحكم، لوجوب الكفن بعد الموت بطريق أولى، لأن الزوجية تزول حينئذ أو تضعف، ولهذا تحل له أختها والخامسة، فيقيد بذلك إطلاق الخبر مع ضعفه، ولعل عدم الوجوب أظهر. ولا فرق في الزوجة بين الحرة والمملوكة، والمطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن.
وتجب أيضا مؤنة التجهيز كالحنوط وغيره من الواجب لما سبق، صرح بذلك في المبسوط (6)، وجماعة من الأصحاب (7)، ولا فرق في وجوب ذلك بين أن يكون لها مال أو لا. ولو أعسر عن الكفن بأن لا يفضل شئ عن قوت يوم وليلة له ولعياله وما يستثنى من الدين كفنت من تركتها، وعلله المصنف بأن الإرث بعد الكفن.