____________________
وغيره (1)، لتكون الكتابة مؤثرة حملا على المعهود، ومع عدمها فبطين وماء، مع عدمه فبالأصبع، كما ذكره في الذكرى (2).
ونقل عن الغرية للمفيد أن الكتابة بالتربة أو غيرها من الطين، وعن ابن الجنيد أنها بالطين والماء (3) ولم يعين، فلا وجه للانتقال إلى الإصبع مع فقد التربة الشريفة، نعم إن وجدت هي تعينت للفضيلة، والكتابة بالأصبع ذكرها الأصحاب (4).
وكما يكره بالسواد يكره بغيره من الأصباغ، كما ذكره المفيد (5) وغيره (6)، لأن فيه خروجا عن التكفين بالبياض، ومخالفة للنهي عن التكفين بالسواد (7).
قوله: (وخياطة الكفن بخيوط منه).
قاله الشيخ (8) والأصحاب (9).
قوله: (وسحق الكافور باليد).
ذكر ذلك جماعة من الأصحاب (10)، وأسنده في المعتبر إلى الشيخين، قال: ولم أتحقق مستنده (11)، وفي المبسوط: يكره سحقه بحجر أو غير ذلك (12).
ونقل عن الغرية للمفيد أن الكتابة بالتربة أو غيرها من الطين، وعن ابن الجنيد أنها بالطين والماء (3) ولم يعين، فلا وجه للانتقال إلى الإصبع مع فقد التربة الشريفة، نعم إن وجدت هي تعينت للفضيلة، والكتابة بالأصبع ذكرها الأصحاب (4).
وكما يكره بالسواد يكره بغيره من الأصباغ، كما ذكره المفيد (5) وغيره (6)، لأن فيه خروجا عن التكفين بالبياض، ومخالفة للنهي عن التكفين بالسواد (7).
قوله: (وخياطة الكفن بخيوط منه).
قاله الشيخ (8) والأصحاب (9).
قوله: (وسحق الكافور باليد).
ذكر ذلك جماعة من الأصحاب (10)، وأسنده في المعتبر إلى الشيخين، قال: ولم أتحقق مستنده (11)، وفي المبسوط: يكره سحقه بحجر أو غير ذلك (12).