____________________
فيحمل على ذات العادة، وقد احتج له بأخبار أخر، ليس لها دلالة قوية (1).
للأولين: وجوب التمسك بلزوم العبادة إلا أن يتحقق المسقط.
وعورض بالمعتادة، والفرق ظاهر، وبأن الاحتمال قائم بعد الثلاثة، لجواز وجود دم أقوى ناقل لحكم الحيض إليه، وندور ذلك ظاهر، فإنه إنما يتحقق مع استمرار الدم وتجاوزه العشرة، واجتماع شروط التمييز، وكون الطارئ أقوى، والاحتمال النادر غير قادح، فظهر أن القول بالاستظهار أقوى.
قوله: (ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقية طهرت، وإلا صبرت المبتدئة إلى النقاء، أو مضي عشرة) الضمير في (عليها) يعود إلى ما عليه أحكام الباب وهي الحائض وقد تكرر رجوع الضمائر إليها، والاستبراء هنا طلب براءة الرحم من الدم، ويدل على وجوبه ما روي عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (2)، وما روي عن شرحبيل، عنه عليه السلام (3)، واشترك الحديثان في الاعتماد بالرجل اليسرى على حائط، ثم استدخال القطنة وفي الثانية تستدخلها بيدها اليمنى، وعبارة المصنف خالية من ذلك.
فإن خرجت القطنة نقية فقد طهرت، فيجب الغسل مطلقا، وإن خرجت ملطخة صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضي العشرة، فإن لم ينقطع الدم على العشرة فحكم المبتدئة من الرجوع إلى التمييز، ثم عادة النساء إلى آخره، وقد سبق.
وكذا القول في المضطربة المتحيرة، وذاكرة الوقت خاصة، والتي استقرت عادتها وقتا خاصة، فإن الجميع يعتبرن التمييز وما بعده فيما لم تفده العادة دائما.
قوله: (وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين، فإن انقطع على
للأولين: وجوب التمسك بلزوم العبادة إلا أن يتحقق المسقط.
وعورض بالمعتادة، والفرق ظاهر، وبأن الاحتمال قائم بعد الثلاثة، لجواز وجود دم أقوى ناقل لحكم الحيض إليه، وندور ذلك ظاهر، فإنه إنما يتحقق مع استمرار الدم وتجاوزه العشرة، واجتماع شروط التمييز، وكون الطارئ أقوى، والاحتمال النادر غير قادح، فظهر أن القول بالاستظهار أقوى.
قوله: (ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقية طهرت، وإلا صبرت المبتدئة إلى النقاء، أو مضي عشرة) الضمير في (عليها) يعود إلى ما عليه أحكام الباب وهي الحائض وقد تكرر رجوع الضمائر إليها، والاستبراء هنا طلب براءة الرحم من الدم، ويدل على وجوبه ما روي عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (2)، وما روي عن شرحبيل، عنه عليه السلام (3)، واشترك الحديثان في الاعتماد بالرجل اليسرى على حائط، ثم استدخال القطنة وفي الثانية تستدخلها بيدها اليمنى، وعبارة المصنف خالية من ذلك.
فإن خرجت القطنة نقية فقد طهرت، فيجب الغسل مطلقا، وإن خرجت ملطخة صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضي العشرة، فإن لم ينقطع الدم على العشرة فحكم المبتدئة من الرجوع إلى التمييز، ثم عادة النساء إلى آخره، وقد سبق.
وكذا القول في المضطربة المتحيرة، وذاكرة الوقت خاصة، والتي استقرت عادتها وقتا خاصة، فإن الجميع يعتبرن التمييز وما بعده فيما لم تفده العادة دائما.
قوله: (وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين، فإن انقطع على