____________________
العشرة وأسقط العادة (1)، فعندهما قد تخلو بعض العادات عن الوسط، والآخر، وظاهر قوله عليه السلام: (يتصدق إذا كان في أوله بدينار) (2) يدفعه لعود الضمير إلى الحيض المسؤول عن الوطء فيه أول الخبر - وهو حيض المرأة وحمله على مطلق الحيض خلاف الظاهر، مع ندور القولين أيضا.
تفريع:
النفساء في ذلك كالحائض، فعلى هذا قال في الذكرى: ولو صادف الوطء زمانين أو ثلاثة - يعني بالنسبة إلى الأول والوسط والآخر - نظرا إلى ما يتفق في النفاس من قصر زمانه، فالظاهر التعدد (3) وفي البيان احتمل التعدد ثم زاد فقال: أما لو قصر زمانه عما يحتمل الوطء فلا (4)، وفيه نظر.
قلت: يحتمل عود النظر إلى المسألتين، وعوده إلى الأخيرة خاصة، ولا وجه للفرق، وفي أصل المسألة إشكال لعدم صدق الأول والوسط والآخر في مثل ذلك عرفا، والمحكم في ذلك هو العرف مع أصالة البراءة وعدم ظهور معارض، وما أبعد ما بين قوله وقول سلار والقطب.
قوله: (فإن كرره تكررت مع الاختلاف أو سبق التكفير، وإلا فلا).
يريد ب (الاختلاف) اختلاف الزمان في الموجب، كالأول والوسط مثلا، فإن موجب الأول دينار، والثاني نصفه، ومثله الوسط والآخر، والأول والآخر، والمراد ب (سبق التكفير) تقدمه على الوطء الثاني، وقوله: (وإلا فلا) معناه وإن انتفى الأمران فلا
تفريع:
النفساء في ذلك كالحائض، فعلى هذا قال في الذكرى: ولو صادف الوطء زمانين أو ثلاثة - يعني بالنسبة إلى الأول والوسط والآخر - نظرا إلى ما يتفق في النفاس من قصر زمانه، فالظاهر التعدد (3) وفي البيان احتمل التعدد ثم زاد فقال: أما لو قصر زمانه عما يحتمل الوطء فلا (4)، وفيه نظر.
قلت: يحتمل عود النظر إلى المسألتين، وعوده إلى الأخيرة خاصة، ولا وجه للفرق، وفي أصل المسألة إشكال لعدم صدق الأول والوسط والآخر في مثل ذلك عرفا، والمحكم في ذلك هو العرف مع أصالة البراءة وعدم ظهور معارض، وما أبعد ما بين قوله وقول سلار والقطب.
قوله: (فإن كرره تكررت مع الاختلاف أو سبق التكفير، وإلا فلا).
يريد ب (الاختلاف) اختلاف الزمان في الموجب، كالأول والوسط مثلا، فإن موجب الأول دينار، والثاني نصفه، ومثله الوسط والآخر، والأول والآخر، والمراد ب (سبق التكفير) تقدمه على الوطء الثاني، وقوله: (وإلا فلا) معناه وإن انتفى الأمران فلا