____________________
للغسل، إلا أنه إذا اختلف في بعض المجموع فقد اختلف في المجموع من حيث المجموعية.
واعلم أن قوله سابقا: (لا موالاة هنا) لما أشعر بجواز تخلل ما ليس من أفعال الغسل بينها، استثنى من ذلك تخلل الحدث بقوله: (نعم يشترط...)، فإن (نعم) في مثل هذا التركيب تقيد معنى الاستدراك والاستثناء بحسب الاستعمال، وللأصحاب في وقوع الحدث الأصغر خلاف الغسل ثلاثة أقوال:
أحدها: الإعادة، ذهب إليه المصنف، وجماعة من الأصحاب (1)، محتجين بأن الأصغر لو وقع بعد الغسل بكماله أبطله، فأبعاضه أولى بالبطلان فيعيده، ومعلوم بطلان الأولى، فإن الغسل لا يبطل بالحدث، وإنما تزول الإباحة فيجب للطهارة الصغرى، ولو بطل لوجبت إعادته، والمنع متوجه إلى الثانية، إذ من جملتها محل النزاع، ولو سلمت فاللازم هو فعل الوضوء لا إعادة.
واحتج الشارح بأنه قد أبطل تأثير ذلك البعض في الإباحة، وكلما أبطل تأثيره في الإباحة أبطل تأثيره في رفع الحدث (2)، وليس بشئ، لأن الإباحة التي ادعى إبطالها، إن أراد بها الإباحة المترتبة على رفع الأكبر فممنوع، فكيف يبطل الأصغر المؤثر في الأكبر؟ وإن أراد بها المترتبة على رفع الأصغر، فالغسل ليس رافعا للأصغر، لأن رافع الأصغر إنما هو الطهارة الصغرى، باتفاق جميع الأصحاب، ومع الجنابة يمتنع فعلها، ويسقط حكم الحدث الموجب لها.
واحتج في الذكرى بأن الحدث لا يخلو عن أثر ما مع تأثيره بعد الكمال، والوضوء ممتنع في غسل الجنابة (3).
وضعفه ظاهر، فإن أثر الحدث الأصغر لا يظهر ما دام الأكبر موجودا، وما لم يتم الغسل، فالحدث بحاله، ولو سلم فلم لا يكون أثره هنا كأثره قبل الشروع في الغسل؟
قال فيها: وقد قيل: مروي عن الصادق عليه السلام في كتاب عرض المجالس للصدوق (4). ومثل هذه الرواية لا اعتبار بها في الاستدلال.
واعلم أن قوله سابقا: (لا موالاة هنا) لما أشعر بجواز تخلل ما ليس من أفعال الغسل بينها، استثنى من ذلك تخلل الحدث بقوله: (نعم يشترط...)، فإن (نعم) في مثل هذا التركيب تقيد معنى الاستدراك والاستثناء بحسب الاستعمال، وللأصحاب في وقوع الحدث الأصغر خلاف الغسل ثلاثة أقوال:
أحدها: الإعادة، ذهب إليه المصنف، وجماعة من الأصحاب (1)، محتجين بأن الأصغر لو وقع بعد الغسل بكماله أبطله، فأبعاضه أولى بالبطلان فيعيده، ومعلوم بطلان الأولى، فإن الغسل لا يبطل بالحدث، وإنما تزول الإباحة فيجب للطهارة الصغرى، ولو بطل لوجبت إعادته، والمنع متوجه إلى الثانية، إذ من جملتها محل النزاع، ولو سلمت فاللازم هو فعل الوضوء لا إعادة.
واحتج الشارح بأنه قد أبطل تأثير ذلك البعض في الإباحة، وكلما أبطل تأثيره في الإباحة أبطل تأثيره في رفع الحدث (2)، وليس بشئ، لأن الإباحة التي ادعى إبطالها، إن أراد بها الإباحة المترتبة على رفع الأكبر فممنوع، فكيف يبطل الأصغر المؤثر في الأكبر؟ وإن أراد بها المترتبة على رفع الأصغر، فالغسل ليس رافعا للأصغر، لأن رافع الأصغر إنما هو الطهارة الصغرى، باتفاق جميع الأصحاب، ومع الجنابة يمتنع فعلها، ويسقط حكم الحدث الموجب لها.
واحتج في الذكرى بأن الحدث لا يخلو عن أثر ما مع تأثيره بعد الكمال، والوضوء ممتنع في غسل الجنابة (3).
وضعفه ظاهر، فإن أثر الحدث الأصغر لا يظهر ما دام الأكبر موجودا، وما لم يتم الغسل، فالحدث بحاله، ولو سلم فلم لا يكون أثره هنا كأثره قبل الشروع في الغسل؟
قال فيها: وقد قيل: مروي عن الصادق عليه السلام في كتاب عرض المجالس للصدوق (4). ومثل هذه الرواية لا اعتبار بها في الاستدلال.