____________________
جفافه، ويقابلها الحكمية بهذا الاعتبار، كالبول اليابس في الثوب.
الثالث: ما كان عينا غير قابل للتطهير كالكلب والخنزير، ويقابلها الحكمية بهذا الاعتبار أيضا.
إذا تقرر ذلك، فالذي اختاره المصنف من الاكتفاء بغسل البول عن الثوب مرة، أحد القولين للأصحاب (1)، والأصح وجوب المرتين في غسله عن الثوب والبدن، كما وردت به الأخبار الكثيرة الصريحة (2)، وأسانيد معظمها صحيحة، وتعدية هذا الحكم إلى غيره من النجاسات إما بطريق مفهوم الموافقة، أو بما أشير إليه في بعض الأخبار: من أن غسلة تزيل وأخرى تطهر (3) هو الظاهر.
قوله: (ويجب العصر إلا في بول الرضيع، فإنه يكتفي بصب الماء عليه).
لا ريب في وجوب العصر إذا كان الغسل في غير الكثير والجاري، لأن النجاسة تزول به، ولأن الماء القليل ينجس بها، فلو بقي في المحل لم يحكم بطهره (إذ لا يطهر أثر النجاسة إلا بعد الانفصال، على ما ذكره المصنف) (4). فعلى هذا لو جف الماء على المحل ولم ينفصل لم يطهر، وهذا إنما هو فيما لا يعسر عصره، أما نحو الحشايا فيكفي فيها الدق والتغميز للرواية (5).
ويستثنى من ذلك بول الرضيع الذي لم يغتذ بغير اللبن كثيرا بحيث يزيد على اللبن أو يساويه، ولم يتجاوز سن الرضاعة، لأن غير من ذكر لا يعد رضيعا، فإنه يكتفى بصب الماء على محله، ولا يشترط جريانه على المحل، ولا انفصاله بطريق أولى، بخلاف
الثالث: ما كان عينا غير قابل للتطهير كالكلب والخنزير، ويقابلها الحكمية بهذا الاعتبار أيضا.
إذا تقرر ذلك، فالذي اختاره المصنف من الاكتفاء بغسل البول عن الثوب مرة، أحد القولين للأصحاب (1)، والأصح وجوب المرتين في غسله عن الثوب والبدن، كما وردت به الأخبار الكثيرة الصريحة (2)، وأسانيد معظمها صحيحة، وتعدية هذا الحكم إلى غيره من النجاسات إما بطريق مفهوم الموافقة، أو بما أشير إليه في بعض الأخبار: من أن غسلة تزيل وأخرى تطهر (3) هو الظاهر.
قوله: (ويجب العصر إلا في بول الرضيع، فإنه يكتفي بصب الماء عليه).
لا ريب في وجوب العصر إذا كان الغسل في غير الكثير والجاري، لأن النجاسة تزول به، ولأن الماء القليل ينجس بها، فلو بقي في المحل لم يحكم بطهره (إذ لا يطهر أثر النجاسة إلا بعد الانفصال، على ما ذكره المصنف) (4). فعلى هذا لو جف الماء على المحل ولم ينفصل لم يطهر، وهذا إنما هو فيما لا يعسر عصره، أما نحو الحشايا فيكفي فيها الدق والتغميز للرواية (5).
ويستثنى من ذلك بول الرضيع الذي لم يغتذ بغير اللبن كثيرا بحيث يزيد على اللبن أو يساويه، ولم يتجاوز سن الرضاعة، لأن غير من ذكر لا يعد رضيعا، فإنه يكتفى بصب الماء على محله، ولا يشترط جريانه على المحل، ولا انفصاله بطريق أولى، بخلاف