أقرأها، ولقد وجدت ثقلها على لساني، إنما يكفي أحدكم خلف الامام، أن يقرأ فاتحة القرآن).
7303 / 5 - كتاب العلاء: عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يتعلم - إلى أن قال - وقال: (يستحب الانصات والاستماع، في الصلاة وغيرها، للقرآن).
7304 / 6 - المحقق في المعتبر: روى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): (إذا كان مأمونا على القراءة، فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين).
7305 / 7 - الصدوق في المقنع: وإذا كنت إماما، فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين (1)، وعلى الذين خلفك أن يسبحوا، فيقولوا سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا كنت في الركعتين الأخيرتين، فعليك أن تسبح مثل تسبيح القوم في الركعتين الأولتين، وعلى الذين خلفك أن يقرؤوا فاتحة الكتاب.
وروي: أن على القوم في الركعتين الأولتين، أن يستمعوا إلى قراءة الإمام ، وإن كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة [سبحوا] (2) وعليهم في الركعتين الأخيرتين أن يسبحوا وهذا أحب إلي.
7306 / 8 - الشيخ الطوسي في التهذيب: روي أنه إذا سمع القراءة فيما