الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته قلت له: رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه، وقد علم (1) أنه ليس عنده ولا يقدر عليه، وليس لغريمه بينة، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى ييسر الله له؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنه لا يقدر، هل يجوز أن يشهدوا عليه؟ قال: لا يجوز أن يشهدوا عليه، ولا ينوي ظلمه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) (33879) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن سويد، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: قلت له: يشهدني هؤلاء على إخواني قال: نعم أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضررا.
قال الصدوق: - وفي نسخة أخرى: وإن خفت على أخيك ضررا فلا - أقول: حمل الصدوق الرواية الأولى على غير المعسر والثانية على المعسر.
(33880) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي، عن موسى بن أكيل، عن داود بن الحصين قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
أقيموا الشهادة على الوالدين والولد، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير قلت: وما الضير قال: إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله، ومثل ذلك أن يكون لاخر على آخر دين وهو معسر،