حقه بشهادات الزور إذا خشي ذهابه (2)؟ فقال: لا يجوز ذلك لعلة التدنيس (3).
ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم (4).
ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (5).
(33876) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن الحكم أخي (1) أبي عقيلة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن (2) خصما يستكثر علي شهود الزور، وقد كرهت مكافاته مع أني لا أدري (3) يصلح لي ذلك أم لا؟ فقال: أما بلغك عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يقول: لا توسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور، فما على امرئ من وكف (4) في دينه ولا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه، كما أنه لو دفع شهادته عن فرج حرام، أو سفك دم حرام، كان ذلك خيرا له.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل عن منصور بن يونس، عن موسى بن بكر، وزاد: وكذلك مال المرء المسلم (5).