(33734) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبو عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.
(33735) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حدثني أبي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى بشاهد ويمين.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى، والحسن ابن ظريف، وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى مثله (1).
(33736) 5 - وعنه (1) عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحق، وله شاهد واحد؟ قال: فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق، وذلك في الدين.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2) والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى مثله.
(33737) 6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن