سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: حدثني الثقة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا شهد لصاحب (1) الحق امرأتان ويمينه، فهو جائز.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن عبد الحميد (2) والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(33756) 5 - الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في (تفسيره) عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) في قوله تعالى: * (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) * (1) قال: عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد، فإذا كان رجلان، أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة، قضى بشهادتهم، قال:
وجاءت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: ما بال الامرأتين برجل في الشهادة، وفي الميراث؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن ذلك قضاء من ملك عدل حكيم، لا يجور، ولا يحيف، أيتها المرأة!
لأنكن ناقصات الدين والعقل، إن إحداكن تقعد نصف دهرها، لا تصلي بحيضة، وإنكن تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، تمكث إحداكن عند الرجل عشر سنين فصاعدا، يحسن إليها وينعم عليها، فإذا ضاقت يده يوما أو ساعة خاصمته وقالت: ما رأيت منك خيرا قط.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).