وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٧ - الصفحة ٢٧٢
سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: حدثني الثقة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا شهد لصاحب (1) الحق امرأتان ويمينه، فهو جائز.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن عبد الحميد (2) والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(33756) 5 - الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في (تفسيره) عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) في قوله تعالى: * (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) * (1) قال: عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد، فإذا كان رجلان، أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة، قضى بشهادتهم، قال:
وجاءت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: ما بال الامرأتين برجل في الشهادة، وفي الميراث؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن ذلك قضاء من ملك عدل حكيم، لا يجور، ولا يحيف، أيتها المرأة!
لأنكن ناقصات الدين والعقل، إن إحداكن تقعد نصف دهرها، لا تصلي بحيضة، وإنكن تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، تمكث إحداكن عند الرجل عشر سنين فصاعدا، يحسن إليها وينعم عليها، فإذا ضاقت يده يوما أو ساعة خاصمته وقالت: ما رأيت منك خيرا قط.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).

(١) في نسخة: لطالب (هامش المخطوط) (٢) التهذيب ٦: ٢٧٢ / ٧٣٨ والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٦ ٥ - تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) 276 (1) البقرة 2: 282 (2) يأتي في الأحاديث 34 و 35 و 45 و 48 و 51 من الباب 24 من أبواب الشهادات
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست