قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين (1) فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي (فهي واجبة) (2) عليه أن يحلف، ويأخذ حقه، فان أبى أن يحلف فلا شئ له.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (3) وكذا الذي قبله.
(33683) 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يدعى عليه الحق، وليس لصاحب الحق بينة، قال: يستحلف المدعى عليه، فان أبى أن يحلف وقال: أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فان ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1).
(33684) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين، وإن لم يقم البينة، فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى، فلا حق له.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).