وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٤ - الصفحة ١٣٤
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك، فجمعهم، ثم قال: تدرون لأي شي جمعتكم؟ قالوا:
لا، فقال: لا تشتروا الجريث، ولا المار ما هي، ولا الطافي على الماء، ولا تبيعوه.
ورواه البرقي (في المحاسن) عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن سمرة بن سعيد، قال: خرج، وذكر مثله (2).
[30169] 15 - وعنه، عن ابن فضال، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الجرى والمار ما هي والطافي حرام في كتاب على (عليه السلام).
[30170] 16 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تأكل الجرى، ولا الطحال، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كرهه، وقال: ان في كتاب على (عليه السلام) ينهى عن الجرى، وعن جماع (1) من السمك [30171] 17 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يكره شئ من الحيتان الا الجري.
أقول: الظاهر أن المراد بالكراهة: التحريم مع التغليظ، وأن ما عداه

(٢) المحاسن: ٤٧٧ / ٤٩١.
١٥ - التهذيب ٩: ٥ / ١٢، والاستبصار ٤: ٥٩ / ٢٠٤.
١٦ - التهذيب ٩: ٦ / ١٨، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب الذبائح.
(١) جماع الناس: الاخلاط من قبائل شتى (الصحاح ٣: ١١٩٨).
١٧ - التهذيب ٩: ٥ / ١٣، والاستبصار ٤: ٥٩ / 205.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست