(عليه السلام)، قال: ان الخنازير من قوم عيسى (عليه السلام)، سألوا نزول المائدة، فلم يؤمنوا بها، فمسخهم الله خنازير.
[30106] 18 - وعن عبد الصمد بن بندار، قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: كانت الخنازير قوما من النصارى (1)، كذبوا بالمائدة، فمسخوا خنازير.
[30107] 19 - وعن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) سئل عن اكل لحم الفيل والدب والقرد؟ فقال: ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل.
[30108] 20 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. الحديث.
. أقول: هذا محمول على أن الأرنب والضب محرمان، ولكن تحريمهما دون تحريم الميتة في التغليظ، قاله الشيخ (1) وغيره ويحتمل الحمل على التقية.
[30109] 21 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) عزوف النفس، وكان يكره الشئ.، ولا يحرمه، فاتي بالأرنب فكرهها، ولم يحرمها.