قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أساله عن الفقاع فقال: لا تقربه فإنه من الخمر.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (بن عيسى)، عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال: هو الخمر بعينها.
5 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب ينهاني عنه 6 - محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن عبد الله القرشي، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله النوفلي، عن زاذان؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال:
لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخمرة يعني الفقاع.
7 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عمن ذكره عن أبي جميلة البصري، قال:
كنت مع يونس ببغداد فبينا أنا أمشي معه في السوق إذ فتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له: ألا تصلي يا أبا محمد فقال:
ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي، قال: فقلت له:
هذا رأيك أو شئ ترويه؟ فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله.
8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن الجهم وابن فضال جميعا قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال: حرام وهو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر.
9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الوشاء قال: كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع، قال: فكتب حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر، قال: وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام: لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه، وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام: حده حد شارب الخمر، وقال عليه السلام: هي خميرة استصغرها الناس.
10 - محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل،