الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٤٢٩
محمد، عن عيثمة قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده نساؤه قال: فشم رائحة النضوح (1) فقال: ما هذا؟ قالوا: نضوح يجعل فيه الصياح (2) (قال): فأمر به فاهريق في البالوعة.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر فقال عليه السلام: حرمت المائدة، وسئل عليه السلام فإن أقام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر ولم يسق أحدا ممن عليها بعد؟ فقال: لا تحرم حتى يشرب عليها وإن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة أخرى يعني كل الفالوذج.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن أحمد بن إسماعيل الكاتب، عن أبيه قال: أقبل أبو جعفر عليه السلام في المسجد الحرام فنظر إليه قوم من قريش فقالوا:
من هذا؟ فقيل لهم: إمام أهل العراق فقال: بعضهم لو بعثتم إليه ببعضكم يسأله، فأتاه شاب منهم فقال له: يا ابن عم ما أكبر الكبائر؟ قال: شرب الخمر فأتاهم فأخبرهم فقالوا له: عد إليه فعاد إليه (فقال له: ألم أقل لك يا ابن أخ شرب الخمر، فأتاهم فأخبرهم فقالوا له:
عد إليه فلم يزالوا به حتى عاد إليه) فسأله فقال له: ألم أقل لك يا ابن أخ شرب الخمر.
إن شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنا والسرقة وقتل النفس التي حرم الله وفي الشرك بالله وأفاعيل الخمر تعلو على كل ذنب كما يعلو شجرها على كل الشجر.
4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر عشرة غارسها وحارسها وبايعها ومشتريها وشاربها والآكل ثمنها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه و ساقيها.

(1) النضوح: ضرب من الطيب تفوح رائحته.
(2) الظاهر أنه كان مسكرا أو عصيرا يجعل فيه بعض الطيب ولكن يتمشطن به لم رواه الشيخ عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النضوح قال: يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثم يمتشطن وفى بعض النسخ الضياح بالضاد المعجمة والياء المثناة من تحت وهو اللبن الرقيق الممزوج بالماء وفى بعضها بالصاد المهملة وهو ككتان عطر أو عسل وهو ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط وهو أظهر (آت)
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست