الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ١٧٦
4 - وبإسناده، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في أم ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم؟ قال: نعم، وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت.
تم كتاب الطلاق من الكافي تصنيف محمد بن يعقوب الكليني تغمده الله تعالى برحمته الواسعة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما.
ويتلوه إن شاء الله كتاب العتق والتدبير والكتابة
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست