اما يحب أن يكون من المتقين؟.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن البزنطي قال: ذكر بعض أصحابنا (1) أن متعة المطلقة فريضة.
3 - أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: و " للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين (2) " قال:
متاعها بعد ما تنقضي عدتها " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " وكيف لا يمتعها (3) وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء، وقال: إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة والمقتر يمتع بالحنطة (والشعير) والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها.
4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في قول الله عز وجل: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " قال: كيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ويحدث الله ما يشاء أما إن الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والأمة ويمتع الفقير بالحنطة (بالتمر) والزبيب والثوب والدراهم وإن الحسن ابن علي عليهما السلام متع امرأة طلقها بأمة ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها.
حميد بن زياد، عن ابن سماعة عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: وكان الحسن بن علي عليهما السلام يمتع نساءه بالأمة.
5 - عده من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن