إذنك (1) وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها فكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال: يكون الكلام من عندها وقال: لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة.
2 - وعنه، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المختلعة فقال: لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول:
لا أبر لك قسما ولا أقيم حدود الله فيك ولا أغتسل لك من جنابة ولاوطئن فراشك ولأدخلن بيتك من تكره من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمونهم وتكون هي التي تقول ذلك فإذا هي اختلعت فهي بائن وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له أن يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولآذنن في بيتك بغير إذنك، ولاوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، فكانت بائنا بذلك، وكان خاطبا من الخطاب.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول: لا أبر لك قسما، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأدخلن بيتك من تكره، ولاوطئن فراشك، ولا أقيم حدود الله، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها