5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: وقد كان يرخص للنساء هو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها، ثم قال: لو كان الامر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدة.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أطيع لك أمرا، مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.
7 - وبإسناده، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخلع والمبارأة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب.
8 - حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قالت المرأة: والله لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.
9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة أن جميلا شهد بعض أصحابنا وقد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا فقال جميل للرجل: ما تقول رضيت بهذا الذي أخذت وتركتها؟ فقال: نعم، فقال لهم جميل: قوموا فقالوا: يا أبا علي ليس تريد يتبعها الطلاق؟ قال: لا، قال: وكان جعفر بن سماعة يقول: يتبعها الطلاق في العدة ويحتج برواية موسى بن بكر عن العبد الصالح عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة.
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المختلعة إنها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.