بصحتها، لقاعدة الفراغ (1). والأمر كما أفاده.
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: أن قاعدة التجاوز ليست مختصة بباب الصلاة، بل تجري في كل مركب شك في أحد أجزائه بعد الدخول في الجزء الآخر، إلا الوضوء للنص الخاص (2).
الثالث: قال المحقق النائيني: ثم إن مقتضى ما ذكرناه (جريان القاعدة عند الشك في تحقق جزء بعد الدخول في غيره من الأجزاء) جريان القاعدة فيما إذا شك في الحمد وهو مشتغل بالسورة، فإن الحمد والسورة جزآن مستقلان في الاعتبار، لكن الظاهر من رواية زرارة المتقدمة هو اعتبار الدخول في الركوع، في عدم الاعتناء بالشك في القراءة. ولا ريب أن المعتبر حينئذ في عدم الاعتناء هو الدخول في الركوع، وفرض الشك في خصوص الحمد خارج عن مفروض السؤال، فيبقى داخلا في عموم قوله عليه السلام (إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) وهذا هو الأقوى (3).