وقال بعد النقض والابرام: فالانصاف أن العمدة الاجماع المزبور (1). أضف إلى ذلك ما يقول به العلامة رحمه الله: والمشهور أنه (التحجير) يفيد الأولوية، لأن الاحياء إذا أفاد الملك، وجب أن يفيد الشروع فيه الأحقية (2).
ويؤيده (التوجيه) ما ورد في خبر زرارة بالنسبة إلى صحة الاحياء عن أهل الذمة، قال قال عليه السلام: لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة، إذا عملوها وأحيوها فهي لهم (3). صرحت الرواية أن العمل تجاه الأحياء (التحجير) ثم إحياء الأرض يوجبان الملكية لأهل الذمة.
فرعان الأول: قال المحقق الحلي رحمه الله: ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة، أجبر الإمام على أحد الأمرين، إما الأحياء وإما التخلية، بينها وبين غيره، ولو امتنع أخرجها (الحاكم) من يده، لئلا يعطلها (4).
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: يعتبر في كون التحجير مانعا، تمكن المحجر من القيام بعمارته وإحيائه، فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الاحياء جاز لغيره إحياؤه (5).