المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات الواردة في باب إحياء الأراضي.
منها صحاح ثلاثة، من محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما قوم أحيوا شيئا أو عملوه (أو عمروها) فهم أحق بها وهي لهم (1). دلت هذه الروايات على مشروعية الأحياء كما نتمسك بها هناك. ولكن يمكننا استفادة المشروعية للتحجير من تلك الروايات أيضا وذلك، لأن الروايات صرحت بطرح الموضوعين، 1 - الأحياء، (أحيوا)، 2 - العمل والتعمير (عملوه في الصحيحة الأولى، وعمروها في الأخيرتين)، والعطف بكلمة (أو عملوه) يفيد الاستقلال في الموضوعية، وبما أن العمل في مقابل الاحياء لا يكون أزيد من الاحياء فلا جرم من أن يكون العمل هناك أقل من الاحياء وهو التحجير. وفي ضوء هذا البيان يمكننا أن نقول بان الروايات بعد ما صرحت بطرح الموضوعين أفادت حكمهما:
1 - تواجد الحق (فهو أحق بها) نتيجة للتحجير 2 - الملكية (وهي لهم) نتيجة للأحياء. وها هو أجود الاستنباطات وأوسعها من تلك الروايات. وقد يستدل على اعتبار القاعدة بالنبوي المشهور: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به (2). فإن دلالته على المطلوب تامة، ولكن بما أن الحديث مرسل، لا يستفاد منه إلا تأييدا للمطلوب.
2 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم. كما قال العلامة رحمه الله: التحجير يفيد الأولوية (3).
وقال المحقق الحلي رحمه الله: التحجير يفيد الأولوية (4). وقال المحقق صاحب الجواهر في أن الحكم يكون ذلك: بلا خلاف، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه.