وملكية الثمن للبائع تتواجدا بواسطة العقد فالنماء المتواجد لهما تابع لهما في الملكية، على أساس قاعدة التبعية.
فروع الأول: قال المحقق الحلي رحمه الله: لو اختلفا (المالك والعامل في المضاربة) في نصيب العامل، فالقول قول المالك مع يمينه (1). وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في أن الحكم يكون كذلك: عند علمائنا كما في التذكرة (2) لأنه منكر للزائد، ولأن الأصل تبعية النماء للمال، فلا يخرج عنه الا ما أقر المالك بخروجه عنه (3). على أساس القاعدة.
الثاني: قال الشهيد الأول رحمه الله: يدخل النماء المتجدد في الرهن على الأقرب.
وقال الشهيد الثاني رحمه الله: بل قيل أنه اجماع، ولأن من شأن النماء تبعية الأصل (4).
للقاعدة.
الثالث: قال السيد اليزدي رحمه الله: إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضا والربح بيننا صح، ولكل منهما النصف، وإذا قال: ونصف الربح لك فكذلك، بل وكذا لو قال: ونصف الربح لي، فإن الظاهر أن النصف الآخر للعامل، ولكن فرق بعضهم بين العبارتين، وحكم بالصحة في الأولى، لأنه صرح فيها بكون النصف للعامل، وأن النصف الآخر يبقى له على قاعدة التبعية. بخلاف العبارة الثانية، فإن كون النصف للمالك لا ينافي كون الاخر له أيضا. على قاعدة التبعية، فلا دلالة فيها على كون النصف الآخر للعامل، وأنت خبير بان المفهوم من العبارة عرفا كون النصف الآخر للعامل (5).