المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: وهي الواردة في باب الصلاة، منها صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة وقد كبر، قال عليه السلام:
(يمضي) قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال عليه السلام (يمضي) قلت:
رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: عليه السلام: (يمضي) قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال عليه السلام: (يمضي) قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال: (يمضي على صلاته)، ثم قال: (يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) (1). إن الإمام عليه السلام بعد تعرضه للصغريات في هذه الصحيحة المباركة ذكر في ذيلها الكبرى (إذا خرجت... الخ) التي هي نفس مدلول القاعدة فيكون الدلالة تامة.
ومنها موثقة إسماعيل بن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه) (2). دلت على عدم اعتبار الشك بعد التجاوز عن المحل.
قال سيدنا الأستاذ: ومن المعلوم أن المراد من الخروج من الشئ المشكوك فيه، المذكور في الصحيحة (المتقدمة) هو الخروج عن محله، إذ لا يصدق الخروج عن الركوع مثلا مع فرض الشك في وجوده، فالمراد هو الشك في وجوده مع الخروج عن محله، وكذا المراد من التجاوز عن الشئ المشكوك فيه، المذكور في الموثقة هو التجاوز عن محله، فيكون مفادهما قاعدة التجاوز بمعنى عدم الاعتناء بالشك في شئ بعد التجاوز عن محله (3).