جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته) (1). دلت باطلاقها على أن الأمين إذا أخبر عن أحوال الأمانة تكون الوظيفة الشرعية تجاهه هو التصديق، ولا يجوز لأحد اتهام الأمين وتكذيبه.
لا يخفى أن مورد تصديق الأمين هي الصور التي لم يكن فيها الضمان على الأمين، وأما في فرض ثبوت الضمان على الأمين، كما إذا قال الأمين: أنه أتلف الأمانة أو تصرف فيها منافيا للحد المأذون كان ذلك خارجا عن مورد قاعدة تصديق الأمين ودخل في مورد قاعدة الإتلاف. وبكلمة واحدة: كان تصديق الأمين مشروطا بعدم المعارض، كما قال السيد الحكيم رحمه الله: قاعدة سماع قول الأمين (ليست بحجة مطلقا) فإنه (السماع) يختص بما إذا لم يكن ظاهر حجة على خلافه (2).
فرعان الأول: قال المحقق الحلي رحمه الله: إذا أنكر الوديعة، أو اعترف، أو ادعى التلف، أو ادعى الرد ولا بينة فالقول قوله (3) وذلك لأن المستودع أمين يجب تصديقه.
الثاني: لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه، وادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة، قدم قول العامل. وكذا لو ادعى أنه اشتراه للمضاربة، وادعى المالك أنه اشتراه لنفسه، لأنه أعرف بنيته ولأنه أمين فيقبل قوله (4).