أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٥
من أن مقتضى القاعدة الأولية هو اختصاص الكبرى المجعولة بموارد الشك بعد الفراغ وانها لا تشمل شيئا من موارد الشك في الأثناء إلا أنه خرجنا عن ذلك بمقتضى الأدلة الواردة في خصوص موارد الشك في الأثناء فصارت حاكمة على الأدلة الأولية بتنزيل الخروج عن محل الجزء الواجب منزلة الخروج عن أصل الواجب فإن كان في الأدلة الحاكمة ما يدل على كفاية الدخول في جزء الجزء أيضا فهو والا فمقتضى القاعدة عدمها وليس في تلك الأدلة ما يوهم كفاية ذلك إلا ذيل روايتي زرارة وإسماعيل المتقدمتين المتوهم شمولهما للشك في بعض السورة مع الدخول في بعضها الآخر ولكنه غير خفي انه لا عموم فيهما بعد سبق الأمثلة المذكورة فيهما بالقياس إلى ما لا يكون من قبيل تلك الأمثلة فإن الظاهر أنه عليه السلام بصدد بيان الكبرى الكلية المنطبقة على ما ذكر فيهما من الأمثلة وعلى غيرها مما يكون نظيرها في أن الشك يكون متعلقا بجزء مستقل بعد الدخول في جزء آخر مثله فالقدر المتيقن من الروايتين هو جريان القاعدة عند الشك في تحقق جزء بعد الدخول في غيره من الاجزاء المبوبة كالركوع والسجود والقراءة ونحوها ولم يقم في غير ذلك دليل يحكم على الأدلة الأولية ويدل على الجريان عند الدخول في جزء الجزء أيضا (ويؤيد) ذلك أنه لو بني على العموم وكفاية مطلق الدخول في الغير لاكتفي بالدخول في بعض اجزاء الكلمة مع الشك في بعضها المتقدم والظاهر أنه مما لم يلتزم أحد بجريان القاعدة فيه فيستكشف منه انه لا عموم في القاعدة إلا بالقياس إلى الأمثلة المذكورة في الروايتين وما يكون من قبيلها فلا يكون لمطلق الدخول في الغير اثر في الجريان (ثم أن) مقتضى ما ذكرناه جريان القاعدة فيما إذا شك في القراءة وهو مشتغل بالسورة فإن القراءة والسورة جزآن مستقلان في الاعتبار لكن الظاهر من رواية زرارة المتقدمة هو اعتبار الدخول في الركوع في عدم الاعتناء بالشك في القراءة إلا أن يقال بأن مفروض السؤال في الرواية هو الشك في مجموع القراءة المركب من الحمد والسورة ولا ريب ان المعتبر حينئذ في عدم الاعتناء هو الدخول في الركوع وفرض الشك في خصوص الحمد خارج عن مفروض السؤال فيبقى داخلا في عموم قوله (ع) (إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) وهذا هو الأقوى (ثم إنه) قد يقال بعدم شمول القاعدة للشك في السجدة حال التشهد نظرا إلى اعتبار الدخول في القيام في عدم الاعتناء بالشك في السجود في رواية إسماعيل (ولكنه لا يخفى) بعد التخصيص في عموم القاعدة المذكورة مع كون التشهد من الاجزاء المستقلة المبوبة فالظاهر أنه عليه السلام فرض الشك في السجدة في الركعة الأولى
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»