الله صلى الله عليه وآله: (من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه) (1). دلت على حرمة التصرف في مال الغير ووجوب التخلية.
2 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: والظاهر أنه (وجوب رد المال إلى مالكه) مما لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف فيه (2). والتحقيق: أن المستفاد من الأدلة هو وجوب التخلية (بمعنى عدم جواز التصرف) وأما وجوب الرد إلى المالك فهو لا يستفاد من الأدلة كما قال السيد الحكيم رحمه الله: الظاهر أن هذا المقدار (حرمة التصرف في مال الغير) غير كاف في وجوب الرد بل غاية ما يقتضي (هو) الإمساك، ولا يتوقف الفرار عن مخالفة الحرمة على الرد، بل يحصل بالتخلية - إلى أن قال: - فاثبات وجوب الرد لا يكفي فيه ما دل على حرمة التصرف (3).
قد يقال ما هو الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة الاحترام وقاعدة على اليد وقاعدة الاتلاف؟ فيقال أن مدلول قاعدة الاحترام هو عدم جواز التصرف في مال الغير من الأول، ومدلول قاعدة على اليد والإتلاف هو تحقق الضمان على المتعدي بعد وضع اليد العادية أو الإتلاف، وأما مدلول قاعدة وجوب التخلية بين المال ومالكه فهو عبارة عن لزوم رفع اليد عن مال الغير بعد تحقق الاستيلاء عليه اختيارا أو اضطرارا.
فروع الأول: في المال المقبوض بالعقد الفاسد، فإذا تحقق القبض بواسطة عقد