القاعدة، فيمكن أن يقال: أن هذه الصحيحة تفيد مفاد القاعدة بتمامها وكمالها.
ومنها مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تثليث الأحكام 1 - الحرام. 2 - الحلال. 3 - المشتبه - إلى أن قال في آخر الحديث: فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات (1). دلت على المطلوب دلالة تامة، والرواية تفيد القاعدة نصا وقد وردت القاعدة بنفس العبارة في روايات كثيرة في شتى الأبواب.
2 - العقل: قد استقل العقل على تحسين من توقف عند الشبهة، كما استقل على تقبيح من ارتكب أطراف الشبهة بدون الترخيص، وعليه يصبح الأمر بالتوقف للإرشاد إلى الحكم العقلي.
بحث وتحقق:
قال بعض الأخباريين أن الحديث (الوقوف عند الشبهة) دليل على قاعدة الاحتياط.
والتحقيق: عدم دلالته على قاعدة الاحتياط، لعدم كونه أمرا مولويا، ولكونه واردا مورد الشبهات التي لا يمكن فيها الترخيص، قال سيدنا الأستاذ: الأخبار الامرة بالتوقف عند الشبهة كقوله في عدة روايات: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ونظير هذه الروايات... (لا تدل) على وجوب الاحتياط وقال بعد الفرق بين المقامين من ناحية المولوية والإرشادية ومن ناحية المورد:
فيختص موردها (الروايات) بالشبهة قبل الفحص والمقرونة بالعلم الإجمالي (2).
الفرق بين القاعدتين:
قد يتخيل أن قاعدة الوقوف عند الشبهة متحدة مع قاعدة وجوب دفع الضرر،