مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة (1).
فرعان الأول: هل يشترط الحياة في الإرضاع فلا يتحقق الإرضاع من المرضعة التي تموت حين الإرضاع أم لا يشترط؟ التحقيق: اشتراط الحياة وذلك لانصراف الإرضاع إلى الإرضاع من المرضعة الحية، كما قال الشهيد الثاني رحمه الله: والأقوى اعتبار حياة المرضعة فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب ميتة لم ينشر - وإن تناوله إطلاق العبارة وصدق عليه اسم الرضاع - حملا على المعهود المتعارف وهو رضاع الحية ودلالة الأدلة اللفظية على الإرضاع بالاختيار، كقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم واستصحابا لبقاء الحل (2). والأمر كما أفاده.
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل، وإن تعدد المرضعة، فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما (3).